الثلاثاء، 31 يناير 2012

مجلس الفلاليط الشعب سابقا


مجلس الفلاليط الشعب سابقا

للمرة الرابعة المجلس المخلوع يقول لمجلس الشعب يا طراطير ويصدر قوانين تصالح مع فساد مبارك للتستر على فضائحه وفضائحهم ......ننتظر الرد من مجلس الطراطير على كل هذه القوانين وننتظر رد الشارع ايضا .
المقال الذي نعرضه ورد بجريدة الشروق ولم نملك سوى نقله لدقة ما جاء به

لم أتمالك نفسى من الغضب وأنا أطالع نصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012، الذى صدر قبل أيام بتكتم شديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. والغضب لا يتعلق فقط بصدمتى من تلك النصوص التى تم تمريرها فى 3 يناير 2012 بموجب مرسوم من المجلس العسكرى دون انتظار عرضها على مجلس الشعب. وإنما يتعلق أيضا بالكوارث التى يحملها هذا المرسوم ومنها عصفه بالعديد من النصوص القانونية السارية والتى تمثل ضمانة لحماية المال العام، وعدوانه الصارخ على الأحكام القضائية واجبة النفاذ فى شأن العقود الإدارية، واهداره مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

فالمرسوم يفتح الباب للتصالح على الفساد الاقتصادى الذى قام به مبارك ورجال نظامه سواء كانوا رجال حكم أو رجال أعمال، وهو ما سيعوق المحاسبة التى يجب أن تتم مع كل من اعتدى على مقومات الاقتصادى المصرى فى ظل هذا النظام وتربح منه دون وجه حق أو أضر به، كما سيجعل كل الجرائم التى تمت حتى الجنائية منها فى شأن الملف الاقتصادى مجرد أخطاء إدارية تحتاج فقط إلى إعادة التقييم المالى والتوازن العقدى وهو ما سيسهل عمليات الإفلات من العقاب.

إن هذا المرسوم ما هو إلا تجسيد حى لاستمرار سياسة تدليل فئات من المجتمع على حساب الصالح العام والتلاعب بالتشريعات تحت زعم حماية الاستثمار والحقيقة أن الأمر يتعلق بحماية الفساد والسعى لإغلاق كل الملفات التى تطول بعض كبار رجال الدولة الذين مازالوا فى الحكم أو عادوا إليه مرة أخرى حتى الملفات التى تمكنت المقاومة الاجتماعية المصرية من فضحها وإثارتها أمام القضاء بل وصدرت أحكام قضائية بشأنها يسعى هذا المرسوم لإغلاقها.

يضيف المرسوم مادتين لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (المادة 7 مكرر، والمادة 66 مكرر). تتيح المادة الأولى التصالح مع المستثمر فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، ويجوز التصالح فى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض). وترتكز شروط التصالح على فكرة رد الاموال، والأهم من ذلك هو آثار هذا التصالح فالمادة تؤكد على «..ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه».

فهل يعقل أن يكون هناك تفصيل تشريعى أوضح وأسوأ من ذلك؟ هكذا جاء النص ليجعل من المستثمر ملكا متوجا يرتكب ما يشاء من جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى ظل نشاطه الاستثمارى، ويستطيع أن يستعين بما شاء وإن اكتشفت جريمته فالتصالح والإفلات من العقاب سهل وبسيط بالنسبة له أما الشركاء ممن لا يحملون صفة المستثمر فلهم الجحيم وعليهم العقاب.

أما المادة 66 مكرر فتسمح لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

فما هى هذه اللجنة؟، ومن هم أعضاؤها؟ وما هى معايير تشكيلها؟، وما هى القواعد الحاكمة لأعمالها؟ وما هى ضمانات حمايتها للمال العام؟ وما هى شروط إعادة التوازن العقدى للعقود الإدارية؟

جميعها أسئلة تبحث عن إجابة فاسألوا عنها كمال الجنزورى والمجلس العسكرى.

إن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبت فى عهد مبارك لا تقل خطورة وضررا عن جرائمه المدنية والسياسية وربما تفوقها وإذا كانت الثورة المصرية مازالت مستمرة لإصلاح النظام السياسى وتحقيق الديمقراطية والقضاء على نظام مبارك فإنها لم ترق إلى ذات المستوى فى الملف الاقتصادى ويجب أن تنضج وتستمر فى مواجهة الفساد، وأن تسعى لطرح رؤى اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية وتتيح التوزيع العادل للثروة وتحافظ على حقوق الاجيال القادمة

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مرفوع من الخدمة
تصميم : يعقوب رضا