طارق البشري يخرج قانون لإنشاء الأحزاب يسمح بالأحزاب الدينية
القانون بحالته الحالية سيؤسس لدولة قائمة على الصراع الدينى والمذهبي
![]() |
هذه هي وجوه ساسة مصر الظلاميون الجدد |
لن نطيل عليكم لكننا فقط دون تدخل منا ننشر نصوص قانون تنظيم إنشاء الأحزابا الجديد الذي وضعته لجنة القطب الإخواني طارق البشري
اللافت للنظر في القانون الجديد أن طارق البشري كالعادة يضع السم في العسل فجاء القانون لا يتحدث عن حظر أو منع إنشاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية وهو ما من شأنه أن يضع كل مصر على المحك منتظرة ظهور أحزاب دينية لا سياسية يبدأها كالعادة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين بشتجيع من عناصر جهاز أمن الدولة إنخرطوا في العمل السياسي مرة أخرى وبالطبع لن يعدم المسيحيون وسيلة لتخرج أحزاب مسيحية للعلن وأيضا أحزاب للبهائيين والشيعة المصرية لتصبح الساحة المصرية في النهاية ساحة دينية وليست ساحة سياسية قابلة للإشتعال لأن كل من يرفع الدين راية فهو يقول بإحتكار الحقيقة وهو ما أثبته حتى اللحظة وظهر واضحا في الإستفتاء الأخير جماعة الإخوان وحلفاءها من السلفيين وباقي التيارات الظلامية
فقط كنت أتخيل أن يحاول طارق البشري تجميل صورته في عيون المصريين لكن يبدو أن الرجل لا يهمه من كل المصريين سوى من لا يؤمنون بفكرة الوطن من أساسه من الإخوان المسلمين
أترككم الآن مع آخر إبداعات طارق البشري وقانون الأحزاب الجديد
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف فى اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977الخاص بنظام الأحزاب السياسية ويتضمن التعديل المقترح عددًا من المبادىء تمثلت فى:
أولا: شروط تأسيس أواستمرار أو حزب سياسي وهى:
أ-أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ب- عدم تعارض مبادىء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
ج- عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو جغرافى أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب اخر.
د- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
ه- عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى أجنبي.
و- علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
ز- يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها فى المادة/8 من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.
ح- ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذاالإخطار.
ط- تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المحالس العليا للجهات المشار إليها.
ي- ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسيه تشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذى تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
ك- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
ل- تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيله استثمار أمواله فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى.
م-لايعتبر من الأوجه التحارية فى حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب فى إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ن-لايجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
س-يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك فى نهاية العام، لا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أى ضريبة.
ع- يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب-بعد موافقتها-أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة/4 من هذا القانون.
ف-على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق